السيد الخوئي

460

كتاب الصوم

عدم التلذذ ( 1 ) كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به . الرابع : البيع والشراء ( 2 ) بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط . .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1 .